الحر العاملي

97

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة . [ 11615 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب ( 1 ) فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر ( 2 ) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها ( 3 ) ، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا ( 4 ) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة . [ 11616 ] 7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .

--> 6 - الكافي 3 : 519 / 4 . ( 1 ) في نسخة : يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) في نسخة : يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 3 ) في المصدر : يخرج . ( 4 ) في نسخة : فأولا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . 7 - الكافي 3 : 519 / 3 . ( 1 ) ( عمر بن يزيد ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 32 / 81 .